السيد الخوئي

48

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

ينزل . وسؤالي هو : هل كان عليها أن تغتسل على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم . أو ربما اليوم التالي هو آخر يوم فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم ؟ بسمه تعالى إذا كان في ظرف انقطاع الدم موجوداً في فضاء الرحم ، بحيث لو أدخل شيء من القطنة إلى فضائه تلوث بالدم ولو قليلًا ، فهذا المقدار يكفي في إلحاقه بأيام الحيض . وإذا لم تتلوث القطنة بالإدخال أصلًا ، بأن لم يكن في فضاء الفرج دم أصلًا ، فالدم المذكور استحاضة ، فعليها العمل بوظيفة المستحاضة والله العالم . سؤال ( 117 ) امرأة عادتها الشهرية بين 6 - 7 أيام ، توقف عنها الدم في اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخاً لونها يميل إلى البني وأحياناً إلى الأصفر ، فهل تعتبر هذه الأوساخ من الدورة وحمها حكم الدورة ، أم لابد أن تغتسل عنها وتؤدي الصلاة التي فاتتها بعد انقطاع الدم ؟ بسمه تعالى إذا كان الخارج دماً ولو كان لونه بنياً فهو حيض ، ما دام خروجه في أيام عادتها كما فرض ، والله العالم . سؤال ( 118 ) امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شهرياً ، انقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام لمدة يومين ثم اغتسلت وتم الجماع في الليل ، وفي الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون وفي الظهر خرج دم أحمر بكمية قليلة جداً وفي المغرب دم بني وقليل ، فما الحكم في ذلك في الجماع والصلاة ؟ بسمه تعالى إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتها وإن كان بغير صفات الحيض فهو حيض ، والنقاء المتخلل بينهما بحكم الحيضية . وأما إذا كان بعد عادتها كما إذا كانت عادتها خمسة أيام . فالدم